ميرزا حسين النوري الطبرسي

219

مستدرك الوسائل

27 * ( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه ، بل ينكسه استحبابا ، أو ينزع أزراره ، وأن له أن يلبس كل ثوب إلا ما ورد النهي عنه ) * [ 10725 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر ( 1 ) وأنت محرم ، وإنما كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، مخافة أن يزره الجاهل عليه ، وأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه . 28 * ( باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الاحرام لو فعل ) * [ 10726 ] 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والبس ثوبيك للاحرام أو إزاريك ، جديدين كانا أو غسيلين ، بعدما يكونان طاهرين نظيفين ، وكذلك تفعل المرأة " . وقال أيضا ( 1 ) : " ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة ، وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس ، لان إحرامه لله ، يغسله " . [ 10727 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم ، فلا تلبسه حتى تغسله ، وإحرامك تام .

--> الباب 27 1 المقنع ص 71 . ( 1 ) في المصدر : المزرور . الباب 28 1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج 99 ص 337 . ( 1 ) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 360 . 2 المقنع ص 71 .